حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
311
كتاب الأموال
عمر بن الخطّاب ، بعث أبا قتادة فقتل ملك فارس بيده ، فنفّله عمر سلبه وعليه مال عظيم ، وعليه امرأة له ، ومنطقة ، كان ثمنها خمسة عشر ألفا . 902 - ثنا أبو نعيم ، أنا شريك ، عن جابر ، عن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه ، قال : " النّفل ما لم يلتصق الصّفّان أو الزّحفان فإذا التقى الصّفّان فالمغنم . 903 - أنا أبو نعيم ، أنا أبو العميس ، عن القاسم ، عن مسروق ، قال : لا نفل يوم الزّحف . 904 - قال أبو عبيد وثنا محمّد بن ربيعة ، عن أبي عميس المسعوديّ ، عن القاسم بن عبد الرّحمن ، عن مسروق ، قال : إذا التقى الزّحفان فلا نفل إنّما النّفل قبل وبعد " . 905 - قال أبو عبيد وثنا حجّاج ، عن ابن جريج ، قال : سمعت نافعا ، يقول : لم نزل نسمع منذ قطّ ، إذا التقى المسلمون والكفّار ، فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفّار ، فإنّ له سلبه إلا أن يكون ذلك في معمعة القتال ، أو في زحف ، فإنّه لا يدري أحد قتل أحدا " . قال أبو عبيد : في قول مسروق ، ونافع ، تفسير الأحاديث التي ذكرناها عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وأصحابه ، إنّما يكون السّلب للقاتل عند البراز وإذا علم أنّه قتله قبل اختلاط الصّفوف ، فيسلّم حينئذ له من غير أن يخمّس ، ولا يلحق بالمغنم وهذا هو رأي الأوزاعيّ كان يراه للقاتل ، وإن لم يكن الإمام سمّاه له قبل ذلك وكان السّلب عنده ، ما كان على القتيل من ثياب أو سلاح ، وكذلك فرسه الذي قاتل عليه بأداته وهو عندهم من السّلب على ما روي عن ابن عبّاس في الفرس ، والدّرع ، والرّمح ، أنّه جعل ذلك كلّه لاحقا بالسّلب ، وقد ذكرناه في أوّل الباب . 906 - وكذلك روي عن خالد بن الوليد ، أنّه نفل واثلة بن الأسقع ، فرس رجل بسرجه ، وكان قتله " ، حدّثنيه أبو أيّوب الدّمشقيّ ، عن الحسن بن يحيى الخشنيّ ، عن زيد بن واقد ، عن بسر بن عبيد اللّه ، عن واثلة بن الأسقع ، عن خالد ، في حديث طويل .